السيد محسن الحكيم
122
مستمسك العروة
أو دعوى تنقيح المناط ( 1 ) . أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه ( 2 ) ، ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه ( 3 ) ، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة ، حيث أنه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحسبة ( 4 ) يجب على من عنده صرفه عليه ، ويضمن لو دفعه إلى الوارث ، لتفويته على الميت . نعم يجب الاستئذان من الحاكم ، لأنه لوي من لا ولي له ( 5 ) ويكفي الإذن الاجمالي ، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك
--> ( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 64 من أبواب الوصايا حديث : 1 .