السيد محسن الحكيم
12
مستمسك العروة
بل لانصراف الأدلة ( 1 ) ، فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره عنه . ويشترط فيه أيضا كونه ميتا ، أو حيا عاجزا في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب ( 2 ) إلا إذا كان عاجزا ( 3 ) . وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت ، تبرعا أو بالإجارة ( 4 ) . ( مسألة 4 ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون ( 5 ) ،