السيد محسن الحكيم
115
مستمسك العروة
عليه - أن يحج بها عنه ( 1 ) ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم . لصحيحة بريد : ( عن رجل استودعني مالا فهلك ، وليس لوارثه شئ ، ولم يحج حجة الاسلام . قال ( ع ) حج عنه ، وما فضل فاعطهم ) ( 2 ) . وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم ( 3 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .