السيد محسن الحكيم
94
مستمسك العروة
عرفا . إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك ، فحينئذ لا يجب الاستقراض ، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة . ( مسألة 17 ) : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان عليه دين ، ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا - سواء كان حالا مطالبا به أولا ، أو كونه مؤجلا - أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة ، أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو
--> ( * 1 ) نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : 8 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 ، 5 ، 7 .