السيد محسن الحكيم
91
مستمسك العروة
وأمكن إجباره بإعانة متسلط ، أو كان منكرا وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج . بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور - بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه - لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة ، لكونه مقدمة للواجب المطلق . وكذا لو كان الدين مؤجلا ، وكان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه . ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ، بدعوى : عدم صدق الاستطاعة . محل منع ( 1 ) .