السيد محسن الحكيم
83
مستمسك العروة
ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها . لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ( 1 ) ، ولا خادمه المحتاج إليه ، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله - فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله ( 2 ) . لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنايع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه ، ولا سائر ما يحتاج إليه . لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج ( 3 ) . ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية . فلا وجه لما عن كشف اللثام : من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من