السيد محسن الحكيم
66
مستمسك العروة
( مسألة 7 ) : إذا أمر المولي مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ( 1 ) ، وإن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره . فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم . الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . بالاجماع ، والكتاب ، والسنة ( 2 ) .