السيد محسن الحكيم
32
مستمسك العروة
وأنه هل يشترط في الاجزاء استطاعة بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ( 1 ) ؟ وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك . . . ( مسألة 8 ) : إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا إشكال في أن حجه حجة الاسلام . ( مسألة 9 ) : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا ، فهل يجزي عن حجة الاسلام أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأول ( 2 ) . وكذا إذا حج الرجل - باعتقاد عدم الاستطاعة - بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج .