السيد محسن الحكيم

97

مستمسك العروة

مع الأمن من الغلط ( 1 ) . ( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ، ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك ( 2 ) ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين ( 3 ) ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ، ولا رسالته ، يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء ( 4 ) ، إذا كان هناك من يقدر على تعيين