السيد محسن الحكيم
84
مستمسك العروة
بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ . وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ( 1 ) . وكذا في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا ، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحته البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا .