السيد محسن الحكيم
78
مستمسك العروة
( مسألة 50 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم ، أن يحتاط في أعماله ( 1 ) . ( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ، ينعزل بموت المجتهد ( 2 ) . بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر ( 3 ) .