السيد محسن الحكيم
66
مستمسك العروة
( مسألة 37 ) : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ( 1 ) . وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 2 ) العدول إلى الأعلم . وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني ، على الأحوط . ( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 3 ) ، وإلا كان مخيرا بينهما .