السيد محسن الحكيم

590

مستمسك العروة

لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة . وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ( 1 ) . ويشترط انحصار ثوبها في واحد ( 2 ) أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ( 3 ) ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ( 4 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن ( 5 ) . ( مسألة 1 ) : الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته