السيد محسن الحكيم

578

مستمسك العروة

( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ( 3 ) ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 4 ) فلا يترك الاحتياط .