السيد محسن الحكيم

572

مستمسك العروة

ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ( 1 ) وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل ( 2 ) وهو الأخير . ( مسألة 1 ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى