السيد محسن الحكيم

562

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه ( 1 ) ، ( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله ، بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع . وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الواحدة

--> ( * 1 ) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل .