السيد محسن الحكيم

559

مستمسك العروة

لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب . وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ( 1 ) وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها . ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ( 2 ) . نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده ( 3 ) . ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا . لكن بالمقدار في مثل