السيد محسن الحكيم

542

مستمسك العروة

تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ( 1 ) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء . ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ ، فنسي ولاقاه بالرطوبة ، وصلى ، ثم تذكر أنه كان نجسا ، وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه . نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ( 3 ) ،