السيد محسن الحكيم

540

مستمسك العروة

أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ( 4 ) . وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 5 )