السيد محسن الحكيم

524

مستمسك العروة

لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ( 1 ) وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس ، فلا يجب إعلامه ( 2 ) ، ( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ( 3 ) .