السيد محسن الحكيم

514

مستمسك العروة

في ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اللحوق . ( مسألة 17 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما ( 2 ) . ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا . وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 3 ) . ( مسألة 19 ) : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 .