السيد محسن الحكيم
487
مستمسك العروة
فيه التعفير ( 1 ) وإن كان الأحوط ، خصوصا في الفرض الثاني ( 2 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ( 3 ) ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 4 ) . وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد . ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ( 5 ) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا ، يمكن أن يقال : أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية . ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل . ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس . فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن