السيد محسن الحكيم
471
مستمسك العروة
وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص ، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ( 2 ) . ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات ( 3 ) .