السيد محسن الحكيم
464
مستمسك العروة
يسمع قول كل منهما في نجاسته ( 1 ) . نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر . وقال الآخر : إنه نجس ، تساقطا ( 2 ) . كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 3 ) . ( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا ( 4 ) . ( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان
--> ( * 1 ) تقدم في مسألة : 4 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر .