السيد محسن الحكيم

438

مستمسك العروة

الاجتناب عنه ما لم يغتسل . وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان . ( مسألة 4 ) : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ( 1 ) والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ ، على الأقوى ( 2 ) . الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة ( 3 ) ، بل مطلق ، الحيوان الجلال على الأحوط .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النجاسات حديث : 1 .