مطالعة الكتاب
السيد محسن الحكيم
384
مستمسك العروة
إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة ( 1 ) .
الصفحة السابقة
384
الصفحة التالية