السيد محسن الحكيم

362

مستمسك العروة

( مسألة 12 ) : إذا غرز أبرة أو أدخل سكينا ، في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 .