السيد محسن الحكيم

357

مستمسك العروة

المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ، عملا بالاستصحاب ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان