السيد محسن الحكيم
348
مستمسك العروة
والبق ، والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان ( 1 ) كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء ( 2 ) ، أرواحنا فداه . ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ( 3 ) سواء كان في العروق ، أو في اللحم . أو في القلب ، أو الكبد ، فإنه طاهر ( 4 ) ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ، لرد
--> ( * 1 ) تقدم التعرض له في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر .