السيد محسن الحكيم
338
مستمسك العروة
معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ( 1 ) ، وإلا فنجس . ( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ( 2 ) حتى لو علم أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم ( 3 ) . ( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره - كالمسك مثلا - محكوم بالطهارة ( 4 ) . ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ( 5 ) .