السيد محسن الحكيم

322

مستمسك العروة

والعقرب والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ( 1 ) ، لعدم معلومية ذلك . مع أنه إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 3 ) . وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 4 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 . ( * 2 ) المائدة : 3 .