السيد محسن الحكيم
242
مستمسك العروة
( مسألة 10 ) : سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ( 2 ) ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . ( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 3 ) ، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة . ولكن مراعاة الاحتياط أولى . ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 4 ) ، وإن كان أحوط .