السيد محسن الحكيم
239
مستمسك العروة
صدق التنجس بالاستنجاء ( 1 ) ، فينتفي حينئذ حكمه . ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ( 3 ) في وجوب الاحتياط من غسالته ( 4 ) . ( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 5 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .