السيد محسن الحكيم
197
مستمسك العروة
سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر ، لأن له مادة ( 1 ) . ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب ( 2 ) . وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ( 3 ) . وإن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . ( مسألة 1 ) : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ( 4 ) ، فضلا عن نزول المطر
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 .