السيد محسن الحكيم

180

مستمسك العروة

( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ، ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ( 1 ) ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( 2 ) .

--> ( * 1 ) في أول هذا الفصل . ( * 2 ) في أول هذا الفصل . ( * 3 ) وهي مرسلة الكاهلي المتقدمة في أول هذا الفصل .