السيد محسن الحكيم

169

مستمسك العروة

( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان