السيد محسن الحكيم
162
مستمسك العروة
( مسألة 3 ) : الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة . ( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ( 2 ) كالعكس . نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ( 3 ) ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .