السيد محسن الحكيم

130

مستمسك العروة

إذا زال تغيره بنفسه طهر ، لاتصاله بالمادة . وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر ( 1 ) .

--> ( * 1 ) يأتي منه قدس سره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الماء الراكد الاشكال بذلك تبعا لما هو المشهور بين الفقهاء . لكنه قدس سره دفع المعارضة واستشكل في الخبر بضعف الدلالة . فراجع .