السيد محسن الحكيم

128

مستمسك العروة

ثم تغير بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء ( 2 ) وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج ، تنجس ( 3 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . ( مسألة 16 ) : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة ( 4 ) . ( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة ( 5 ) .

--> ( * 1 ) المحقق الشيخ الأنصاري .