السيد محسن الحكيم

123

مستمسك العروة

جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا ، وهكذا . ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق ( 1 ) محكوم بالطهارة ، على الأقوى . ( مسألة 10 ) : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس ( 3 ) بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس - كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم - تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما . فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس ( 4 ) .