السيد محسن الحكيم

102

مستمسك العروة

( مسألة 66 ) : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام . ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان ، فلا بد من الترجيح . وقد لا يلتفت إلى اشكال المسألة حتى يحتاط . وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط . مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون الاحتياط الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به التيمم . وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه . وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا .