الإمام الشافعي

137

المسند

ومن كتاب البيوع أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار أخبرنا ابن جريج قال أملى على نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ) قال نافع وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع . أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن عمر . وأخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما ) .