الإمام الشافعي

101

المسند

ومن كتاب إباحة الطلاق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أخبرنا مسلم وسعيد ابن سالم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقال الله عز وجل ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن ( الشافعي شك ) أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرؤها كذلك . أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان