أبو يعلى الموصلي

95

مسند أبي يعلى

62 - ( 750 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن عياش بن عباس ، عن بكير ، عن بسر بن سعيد ، أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنها ستكون فتنة ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الساعي " قال : أرأيت إن دخل علي بيتي ، وبسط يده ليقتلني ؟ قال : " كن كابن آدم " ( 1 ) . . .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وبكير بن هو ابن عبد الله بن الأشج . وأخرجه أحمد 1 / 185 ، والترمذي في الفتن ( 2195 ) باب : ما جاء أن تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، من طريق قتيبة بن سعيد ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 1 / 168 - 169 من طريق أبي سعيد مولي بني هاشم ، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، حدثنا بكير بن الأشج ، به . وأخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ( 4257 ) باب : النهي عن السعي في الفتنة ، من طريق يزيد بن خالد الرملي ، حدثنا مفضل بن عياش ، عن بكير ، عن بسر بن سعيد ، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي ، عن سعد . وفيه زيادة " وتلا يزيد : ( لئن بسطت إلى يدك . . ) الآية . وقال الترمذي : " وهذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث ابن سعد ، وزاد في هذا الاسناد رجلا " . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في الفتن ( 7081 ، 7082 ) باب : ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ، ومسلم في الفتن ( 2686 ) باب : نزول الفتن كمواقع القطر . قال ابن حجر : " والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل " . وقال الطبري : " والصواب أن يقال : إن الفتنة أصلها الابتلاء . وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه ، فمن أعان المحق أصاب ، ومن أعان المخطئ أخطأ ، وإن أشكل الامر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها " . وقيل : هي خاصة بأيام الهرج والمرج ، وذلك حين لا يأمن الرجل جليسه كما في حديث ابن مسعود . وفي هذا الحديث التخدير من الفتنة ، والحث على اجتناب الدخول فيها ، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها .