أبو يعلى الموصلي
426
مسند أبي يعلى
252 ( 1226 ) حدثنا زهير ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن التيمي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أنكره فقال : " أنى لك هذا " ؟ فقال : أخذته بصاعين من تمر . فقال : " أضعفت وأربيت وأضعفت " ( 1 ) . . .
--> وأخرجه أحمد 3 / 16 ، 37 ، 56 ، 88 ، والبخاري في الجهاد ( 2786 ) باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله ، ومسلم ( 1888 ) ، وأبو داود في الجهاد ( 2485 ) باب : في ثواب الجهاد ، والنسائي في الجهاد 6 / 11 باب : فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ، وابن ماجة في الجهاد ( 3978 ) باب : العزلة ، من طرق عن الزهري ، به وقال الخطابي : " لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة والنميمة ، ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته ، لكان ذلك خيرا كثيرا . . " وقال في كتاب " العزلة " : " إن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما ، ، فتحمل الأدلة الواردة في الخض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة ، وأمور الدين ، وعكسها في عكسه . وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان ، فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حقه معاشه والمحافظة على دينه ، فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة ، والسلام ، والرد وحقوق المسلمين من العبادة ، وشهود الجنازة ، ونحو ذلك ، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال ، وتضييع الوقت عن المهمات ، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء ، فيقتصر منه على مالا بد له منه ، فهو أروح للبدن ، والقلب والله أعلم " . ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 60 ، ومسلم في المساقاة ( 1594 ) ( 99 ) باب : بيع الطعام مثلا بمثل ، من طريق إسماعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، بهذا الاسناد . وأخرجه مسلم ( 1594 ) من طريق معقل ، عن أبي قزعة ، عن أبي نضرة ، به . وأخرجه أحمد 3 / 67 ، ومسلم ( 1593 ) ، والدارمي في البيوع 2 / 258 باب : النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ، من طريقين عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد . وأخرجه أحمد 3 / 49 ، 50 ، 66 ، 97 ، من طرق عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد . وعند مسلم ( 1594 ) وما بعده طرق أخرى . ولتمام تخريجه انظر ( 1016 ، 1217 ، 1325 ، 1369 ) .