أبو يعلى الموصلي
407
مسند أبي يعلى
216 ( 1190 ) - حدثنا زهير ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن عامر ، قال أبو خيثمة ، الأحول ، عن الحسن ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينسى الصلاة قال : " يصليها إذا ذكرها " ( 1 ) . 217 ( 1191 ) - حدثنا زهير ، حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة : اشتراء التمر على رؤوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض " ( 2 ) . . .
--> ( 1 ) رجاله ثقات ، غير أن الحسن البصري قد عنعن . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1 / 322 وقال : " رواه أبو يعلى ، والطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح " . نقول : يشهد له حديث أنس في الصحيحين ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم ( 1546 ) بتحقيقنا . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 6 ، 60 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الاسناد . وهو عند مالك في البيوع ( 24 ) باب : ما جاء في المزابنة والمحاقلة . ومن طريق مالك أخرجه : أحمد 3 / 8 ، والبخاري في البيوع ( 2186 ) باب : بيع المزابنة ، ومسلم في البيوع ( 1546 ) باب : كراء الأرض . وأخرجه أحمد 3 / 67 ، والنسائي في المزارعة 7 / 39 باب : النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، والدارمي في البيوع 2 / 252 من طرق عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد . وسيأتي برقم ( 1269 ، 1319 ) .