أبو يعلى الموصلي

386

مسند أبي يعلى

العذراء في خدرها ، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه " ( 1 ) . 183 ( 1157 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع " ( 2 ) . 184 ( 1158 ) - وعن أبي سلمة قال : تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا . . .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الفضائل ( 2320 ) باب : كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم من طريق زهير بن حرب أبي خيثمة ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 71 ، 79 ، 88 ، 91 ، 92 ، والبخاري في المناقب ( 3562 ) باب : في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأدب ( 6102 ) باب : من لم يواجه الناس بالعتاب ، و ( 6119 ) باب : في الحياء ، ومسلم ( 2320 ) ، وابن ماجة في الزهد ( 4180 ) باب : الحياء ، من طرق عن شعبة ، بهذا الاسناد . والخدر : الستر الذي يجعل للبكر في جنب البيت . وخدر العروس : موضعها الذي تصان فيه عن الأعين . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 25 ، والبخاري في الجنائز ( 1310 ) باب : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع ، ومسلم في الجنائز ( 959 ) ( 77 ) باب : القيام للجنازة ، والترمذي في الجنائز ( 1043 ) باب : ما جاء في القيام للجنازة ، والنسائي في الجنائز 4 / 44 باب : الامر بالقيام للجنازة و 4 / 77 باب : الجلوس قبل أن توضع الجنازة ، من طرق عن هشام الدستوائي ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 41 ، والنسائي 4 / 43 باب : السرعة بالجنازة ، والحازمي في الاعتبار ص ( 242 ) ، من طريقين عن يحيى بن أبي كثير ، به . وأخرجه مسلم ( 959 ) من طريق جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن الخدري . وسيأتي برقم ( 1159 ) . وأخرجه أبو داود في الجنائز ( 3173 ) باب : القيام للجنازة ، من طريق سهيل ابن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه . . قال الحازمي : " وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال قوم : من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع ، وممن رأى ذلك : الحسن بن علي ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأحمد ، وإسحاق ، وذكر إبراهيم النخعي ، والشعبي ، أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال . وبه قال محمد بن الحسن " . وخالفهم في ذلك آخرون ، ورأوا الجلوس أولى ، واعتقدوا أن الحكم الأول منسوخ . ولتفصيل ذلك راجع الاعتبار ( 226 - 230 ) .