أبو يعلى الموصلي

362

مسند أبي يعلى

141 - ( 1115 ) - حدثنا إسحاق ، حدثنا جرير ، عن رقبة ، عن جعفر بن إياس ، عن عبد الرحمن بن مسعود ، عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأتين على الناس ، زمان يكون عليكم أمراء سفهاء يقدمون شرار الناس ، ويظهرون بخيارهم ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فمن أدرك ذلك منكم ، فلا يكونن عريفا ، ولا شرطيا ، ولا جابيا ، ولا خازنا ) . 142 - ( 1116 ) - حدثنا إسحاق حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ، وعن لبستين : فأما البيعتين : فالملامسة والمنابدة ، وأما اللبستين : فاشتمال الصماء . ونهى عن الاحتباء في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شئ على فرجه " ( 2 ) . . .

--> ( 1 ) عبد الرحمن بن مسعود هو : اليشكري ، ترجمه ابن أبي حاتم ، ولم يجرحه أحد ، ووثقه ابن حبان ، والهيثمي ، وباقي رجاله ثقات ، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5 / 240 وقال : " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ، خلا عبد الرحمن بن مسعود وهو ثقة " . ( 2 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 976 ) . و " أما " أداة شرط ، وتفصيل ، توكيد ، ويفصل بينها وبين الفاء الرابطة لجوابها بأمور ستة : أحدها المبتدأ ( أما السفينة فكانت لمساكين ) . والثاني : الخبر ، مثل : ( أما في الدار فزيد ) . والثالث : جملة الشرط نحو : ( فأما إن كان من المقربين فروح . . ) والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو ( فأما اليتيم فلا تقهر ) ، والخامس : اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء ، نحو : ( أما زيدا فاضربه ) . والسادس : ظرف معمول لاما لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه ، أو للفعل المحذوف ، نحو ( أما اليوم فإني ذاهب ) .