أبو يعلى الموصلي

328

مسند أبي يعلى

93 ( 1067 ) - حدثنا مسروق بن المرزبان ، حدثنا يحيى ابن زكريا ، عن مجالد ، عن أبي الوداك . عن أبي سعيد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى خشبة يتوكأ عليها يخطب كل جمعة حتى أتاه رجل من القوم فقال : إن شئت جعلت لك شيئا إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم . قال : " نعم " . قال فجعل له المنبر ، فلما جلس عليه حنت الخشبة حنين الناقة على ولدها حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ، فلما كان من الغد ، رأيتها قد حولت . فقلنا : ما هذا ؟ قالوا : جاء النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وأبو بكر ، وعمر فحولوها ( 1 ) . . .

--> وأخرجه أحمد 3 / 58 ، 75 من طريقين عن داود ، عن أبي نضرة ، به قال النووي في شرح مسلم 5 / 30 : " وأما الرقي بآيات القرآن ، وبالاذكار المعروفة ، فلا نهي فيه ، بل هو سنة ، ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين : إن المدح في ترك الرقي للافضيلة ، وبيان التوكل ، والذي فعل الرقي وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل . ثم قال : بعد " يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقي : " أجاب العلماء عنه بأجوبة . أحدها : كان النهي أولا ، ثم نسخ ذلك ، وأذن في فعلها ، واستقر الشرع على الاذن . والثاني : أن النهي عن الرقي المجهولة كما سبق . والثالث : أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة " . ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف مجالد . وأخرجه ابن كثير في " البداية " 6 / 131 ، وفي " شمائل الرسول ودلائل نبوته " ص : 249 - 250 من طريق أبي يعلى هذه ، وقال في " الشمائل " : " وهذا غريب أيضا " . وأخرجه الدارمي المقدمة 1 / 18 من طريق عبد الله بن سعيد ، : حدثنا أبو أسامة ، عن مجالد ، بهذا الاسناد . ولكن بغير هذا السياق . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 2 / 180 - 181 وقال : " رواه أبو يعلى ، " وفيه مجالد بن سعيد ، وقد وثقه جماعة ، وضعفه آخرون " .