أبو يعلى الموصلي
265
مسند أبي يعلى
3 ( 976 ) حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد . عن أبي سعيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين : اللبستين : اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ ، وعن الملامسة والمنابذة " ( 1 ) . . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم ( 730 ) ، وأحمد 3 / 6 ، والبخاري في الاستئذان ( 6284 ) باب : الجلوس كيفما تيسر ، وابن ماجة في اللباس ( 3559 ) باب : ما ينهى عنه من اللباس ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 13 ، 46 ، 95 ، والبخاري في البيوع ( 2147 ) باب : بيع المنابذة ، من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد 3 / 46 ، والبخاري في الصلاة ( 367 ) باب : ما يستر من العورة ، وفي اللباس ( 5822 ) باب الاحتباء في ثوب واحد ، والنسائي في الزينة 8 / 210 باب النهي عن اشتمال الصماء ، من طرق عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن الخدري . وأخرجه أحمد 3 / 95 والبخاري في البيوع ( 2144 ) باب : بيع الملامسة ، وفي اللباس ( 5820 ) باب اشتمال الصماء ومسلم في البيوع ( 1512 ) باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، من طرق عن الزهري ، حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري . وأخرجه البخاري في الصوم ( 1991 ) باب : صوم يوم الفطر ، من طريق وهيب ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه عن أبي سعيد . وأخرجه أحمد 3 / 66 من طريقين عن فليح ، عن ضمرة بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري . . . وسيأتي برقم ( 1116 ) واشتمال الصماء : قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جابنا ، ولا يبقى ما يخرج منه يده قال ابن قتيبة : سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيصير فرجه باديا - وهذا التفسير جاء في رواية عامر بن سعد ، عن الخدري . وقال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . والاحتباء : أن يعقد على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويلف عليه ثوبا . والملا مسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه . والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذبك بيعها عن غير نظر ولا تراض .